الشيخ عزيز الله عطاردي

367

مسند الإمام الباقر ( ع )

5 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجدّ سهمان [ 1 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، وجميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف [ 2 ] . 7 - عنه ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن علىّ بن محمّد ، عن الحسن بن علىّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : أبو جعفر عليه السّلام : أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ [ 3 ] . 8 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن علىّ بن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدّة السدس ولم يفرض اللّه عزّ وجلّ لها شيئا [ 4 ] . 9 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل ، عن ابن عمّ وجدّ قال : المال للجدّ [ 5 ] . 10 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السّلام قال : فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء قال : فقلت لأبي جعفر عليه السّلام ان من عندنا لا يقضى بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال : أبو جعفر عليه السّلام : انّه املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ علي عليه السّلام [ 6 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 110 . [ 2 ] الكافي : 7 / 110 . [ 3 ] الكافي : 7 / 111 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 282 . [ 5 ] الفقيه : 4 / 185 . [ 6 ] التهذيب : 9 / 308 .